السيد كمال الحيدري

276

الفتاوى الفقهية

وتارةً تكون لا بقيد المباشرة . فهنا عدّة فروض : الفرض الأوّل : أن يشترط المستأجر على الأجير أن يباشر العمل بنفسه ، فحينئذٍ يجب عليه - أي : الأجير - أن يحجّ بنفسه ولا يجوز له استئجار غيره لنفس العمل إلّا برضا المستأجر . الفرض الثاني : أن لا يشترط المستأجر على الأجير أن يباشر العمل بنفسه ، بل يقول له : استأجرتك للحجّ ، فهنا وإن لم يشترط عليه المباشرة بنفسه إلّا أنّها تكون مطلقة فتكون متعيِّنة به دون غيره . فلا يجوز له - أي : الأجير - استئجار غيره لنفس العمل إلّا برضا المستأجر . الفرض الثالث : أن لا يقيِّد المستأجر الإجارة بالمباشرة ، كأن يقول له : أريد الحجّ عن والدي ، سواء أنت تقوم بالعمل أو غيرك ، أو يبادر الأجير بنفسه إلى سؤال المستأجر بأن الإجارة مشروطة بالمباشرة أم لا ، فإن قال المستأجر نعم ، وجب على الأجير العمل بنفسه ، وإن قال له لا ، جاز للأجير أن يقوم بالعمل هو أو غيره . يجوز للأجير أن يؤجر نفسه لأكثر من إجارة واحدة للحجّ ، ولكن لا يمكنه أداء حجّتين في سنة واحدة ، فحينئذٍ إذا كانت كلتا الإجارتين مشروطتين بهذه السنة ، بطلت إجارته الثانية ، وصحّت الأولى . وإن كانت إحداهما أو كلتاهما غير مشروطة بهذه السنة ، صحّت كلتا الإجارتين . ولا يجوز له التقديم والتأخير إلّا برضا المستأجر . إخلال النائب بالعمل إذا ارتكب النائب ما يوجب الكفّارة ، فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أم تبرّعاً .