السيد كمال الحيدري

263

الفتاوى الفقهية

المصدود : هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بالإحرام ، كالخائف من السلطات أو من العدوّ أو نحو ذلك . والمحصور : هو الممنوع عن الحجّ أو العمرة بالمرض بعد تلبّسه بالإحرام . وكلاهما له أعمال خاصّة تجب عليه ليصحّ حجّه أو خروجه من الإحرام والحرم . وأحكامهما كما يلي : 1 . المصدود الفرض الأوّل : المصدود عن العمرة ، وحكمه أن يذبح في مكانه ويتحلّل به ويضمّ الحلق أو التقصير اليه . بمعنى أنّه لو دخل الحرم المكّي - حدود مكّة - ثمّ علِم بوجود العدوّ ، وجب عليه أن يذبح الهدي في مكانه أينما كان ، ويحلَّ إحرامه ويقصِّر أو يحلق وتنتهي عمرته . ولو ارتفع الصدُّ قبل الزوال من يوم عرفة ، وجب عليه الحجّ بعنوان حجّ التمتّع ويصحّ منه ولا شيء عليه . الفرض الثاني : المصدود عن الحجّ ، وله عدّة صور : الصورة الأولى : أن يكون مصدوداً عن الوقوفين - عرفة والمزدلفة - أو عن المزدلفة فقط ، فوظيفته ذبح الهدي في محل الصدِّ أينما كان ، ثمّ يحلق ويتحلّل من إحرامه ، ويرجع إلى أهله . ثمّ يجب عليه الحجّ في السنة القادمة إذا بقيت الاستطاعة . وإن لم تبق الاستطاعة ، فلا يجب عليه . الصورة الثانية : أن يكون مصدوداً عن أعمال المسجد الحرام - الطواف والسعي - بعد إكمال الوقوفين وأعمال منى ، فله احتمالان :