السيد كمال الحيدري

247

الفتاوى الفقهية

الواجب الثالث من أعمال منى : الحلق أو التقصير الواجب الثالث من أعمال منى والسادس من أعمال الحجّ هو الحلق أو التقصير . والأفضل لمن يحجّ للمرّة الأولى - وهو المعبَّر عنه ب - ( الصرورة ) - اختيار الحلق بدل التقصير . أمّا من يحجّ للمرّة الثانية أو أكثر فهو مخيّر بين الحلق والتقصير . ويخرج الحاجّ بالحلق أو التقصير عن حالة الإحرام ، فيحلّ له كلّ ما كان محرّماً عليه حال الإحرام من التظليل ولبس المخيط وغيرهما ، ويبقى محرّماً عليه الطيب والنساء فقط . يجب أن يكون الحلق بنيّة قصد القربة إلى الله تعالى . ويكون في منى نهاراً ولا يجوز ليلًا . ويجب أن يكون بعد الرمي والذبح ولا يجوز قبلهما . لا يجوز الحلق قبل الرمي والذبح ، ولكن لو حلق قبل الرمي والذبح أو قبل الذبح عالماً عامداً ، صحّ منه ولا يجب عليه أن يعيد الرمي والذبح . يجب الحلق على الرجال فقط ، وأمّا النساء فيتعيّن عليهم التقصير ولا يجوز الحلق . الخلل في الحلق والتقصير إذا لم يقصِّر أو يحلق نسياناً ، أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى ، وجب عليه أن يرجع إلى منى ويحلق أو يقصر فيها . فإن تعذّر عليه الرجوع إلى منى ، وجب عليه أن يحلق في مكانه - في مكّة - ثمّ يبعث بشعره إلى منى إن أمكنه ذلك أيضاً . إذا نسي الحلق أو التقصير حتّى خرج من مكّة فإن تذكّر