السيد كمال الحيدري
241
الفتاوى الفقهية
في حجّ التمتّع ولا يجب في النوعين الآخرين . والنحر يكون للإبل فقط ، والذبح يكون للبقر والغنم ، فإذا فرغ الحاجّ من الرمي وجب عليه أن يذبح الهدي ، ويشترط فيه ما يلي : 1 . قصد القربة إلى الله تعالى لأنّه عبادة : أذبحُ هذه الشاةَ قربةً إلى الله تعالى . 2 . إيقاع الذبح في النهار ولا يجوز في الليل . ولو لم يذبح يوم العاشر وأراد الذبح يوم الحادي عشر أو بعده ، وجب أن يكون الذبح في النهار . أمّا الخائف فيجوز له الذبح في الليل ، كما يجوز له الرمي في الليل كما تقدّم ، فيرمي في ليلة العاشر من ذي الحجّة ويذبح ويحلق . وأمّا المرأة والطفل والكبير فلا يجوز لهم الذبح بالليل وإن جاز لهم الرمي في الليل كما تقدّم أيضاً . 3 . يجب أن يكون الذبح في منى ولا يجوز في خارجها . أمّا في هذه الأيّام فيجبر الحاجّ على الذبح في وادي محسِّر أو في مكان آخر ، وكلّ ذلك لا إشكال فيه ، ولا يجب تأخير الذبح أو الذبح في منى سرّاً . 4 . يجب أن يكون الذبح يوم العيد نهاراً ، ولا يجوز تأخيره عن علم وعمد . ولو لم يذبح يوم العيد لنسيان أو لجهل أو لأيّ عذر آخر ، وأدّى الطواف والسعي وطواف النساء ، ثمّ تذكّر أو علم بالذبح ، لزمه الذبح بعد ذلك ، ولو خلال أيّام التشريق وهي ( الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجّة ) . ولو لم يتمكّن من الذبح أيّام التشريق لزمه الذبح في أيّ وقت يستطيع فيه ذلك خلال أيّام شهر ذي الحجّة . ولا يجب عليه إعادة الطواف . أمّا لو ترك الذبح عن علمٍ وعمد ، وطاف وسعى ، فحينئذ يجب عليه