السيد كمال الحيدري

214

الفتاوى الفقهية

فلا يجوز من هذه الناحية . لا إشكال في قطع السعي اختياراً أو اضطراراً ، بسبب الشكّ في العدد أو الزحام أو التعب ، أو البدء بسعي جديد مقرونٍ بالدعاء ونحو ذلك . فيقطع السعي الأوّل ويتوجّه إلى الصفا ويبدأ بسعي جديد ونيّة جديدة . لا يجوز تأخير السعي إلى الغد اختياراً . ولو أخّره وجب عليه إعادة الطواف بنيّة الرجاء . فلو طاف ليلًا وجب أن يكون السعي ليلًا ، ولو طاف نهاراً وجب أن يكون السعي نهاراً . قد تسأل : لو تمكّن المكلّف من السعي بنفسه بعض الأشواط ، فهل يجوز له الاستنابة للأشواط المتبقّية ، كما يجوز له الاستنابة في كلّ الأشواط أم لا يجوز ؟ الجواب : ثبت شرعاً جواز الاستنابة لكلّ السعي - الأشواط السبعة - للعاجز ، ولم يثبت الاستنابة لبعض الأشواط . فلو كان عاجزاً عن أداء بعض الأشواط بنفسه ، فحينئذٍ يجب عليه الاستنابة لكلّ الأشواط . الخلل في السعي لو اعتقد المكلّف أنّ الشوط الواحد يتألّف من الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع إلى الصفا ، جهلًا أو غفلة أو نسياناً ففيها صور : الصورة الأولى : إذا التفت إلى ذلك قبل إكمال الشوط السابع أو عند إكماله ، قطع الباقي ولا شيء عليه ويصحّ سعيه . الصورة الثانية : إذا التفت إلى ذلك بعد إكمال الشوط السابع ، استحبّ