السيد كمال الحيدري

211

الفتاوى الفقهية

الإمكان ثمّ يرجع ويكمل سعيه الأوّل من مكان القطع . الصورة الثانية : أن يتذكّرها بعد السعي ، فحينئذ يجب عليه الرجوع إلى المسجد وقضاؤها ولا شيء عليه . وكذا لو ذكرها بعد أعمال الحجّ ، ولا زال في مكّة . الصورة الثالثة : أن يتذكّرها بعد الخروج من مكّة ، فيجب عليه الرجوع إلى المسجد والإتيان بها . الصورة الرابعة : أن يتذكّرها بعد الخروج من مكّة ولكنه لم يتمكّن من الرجوع إلى مكّة ، فحينئذ يجب عليه أن يصلّيها في أيّ مكان ذكرها فيه . الصورة الخامسة : إذا نسي صلاة الطواف ولم يتذكّرها حتّى مات ، وجب على وليّه قضاؤها عنه . قد تسأل : لو انتهى المكلّف من الطواف وقبل أداء صلاة الطواف انعقدت صلاة الفريضة في المسجد فلم يتمكّن المكلّف من أدائها ، فماذا يفعل ؟ الجواب : يجوز له أن يؤخّر صلاة الطواف إلى ما بعد الانتهاء من الفريضة . لو انتهى من صلاة الطواف ، فلا يجب عليه أن يبادر فوراً إلى السعي بين الصفا والمروة ، بل يجوز له تأخيره بمقدار قليل من أجل الاستراحة أو تجديد الوضوء ونحو ذلك .