السيد كمال الحيدري
201
الفتاوى الفقهية
الكعبة ، بمعنى أنّها حين جُدِّد بناؤها بُنيت أصغر وبقي الأساس . وعلى هذا يكون الشاذروان من ضمن جدار الكعبة ، فيجب الطواف حوله مع الكعبة ولا يجوز إدخاله في الطواف . الشرط السادس : الطواف بالبيت سبع مرّات متواليات عرفاً ، ولا يجزي أقلّ من سبعة أشواط ولا يجوز أكثر من سبعة عمداً . ولا يجوز الفصل بين الأشواط بفاصل طويل . الشرط السابع : اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة ومقام إبراهيم ( ع ) . ويقدَّر هذا الفاصل بستّة وعشرين ذراعاً ونصف الذراع . وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف ، فمحلّ الطواف من الحِجرْلا يتجاوز ستّة أذرع ونصف الذراع . إلّا أنّ الصحيح كفاية الطواف في مساحة أكبر من تلك المساحة ، والمعيار في تحديدها إنّما هو بصدق الطواف حول الكعبة الشريفة عرفاً وإن كان من خلف المقام . نعم ، الأفضل الطواف بين الكعبة الشريفة ومقام إبراهيم إن أمكن ذلك ، ولم يكن فيه مزاحمة للآخرين . الشرط الثامن : أن يكون الطواف داخل المسجد الحرام ، بمعنى الطواف داخل المساحة المحيطة بالبيت ولا يجوز خارج المسجد أو داخل الرواق المحيط به أو في الطوابق العلوية أو على السور . الشرط التاسع : أن لا يقرن بين طوافين ، بأن يطوف سبعة أشواط للفريضة ، ويلحقها بسبعة أخرى كطواف ثانٍ ، قبل الإتيان بركعتي الطواف للطواف الأوّل . بل يجب عليه أوّلًا أن يصلّي ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم للطواف الأوّل ، ثمّ يأتي بالطواف الآخر . هذا في طواف الفريضة