السيد كمال الحيدري
186
الفتاوى الفقهية
إذا تكرّر التظليل في إحرام واحد ، وجبت كفّارة واحدة . بمعنى أن كفّارة التظليل تتكرّر بتكرّر الإحرام لا بالإحرام الواحد . فلو ظلَّل في إحرام العمرة أو الحجّ ثلاث مرّات فلا يجب عليه إلّا كفّارة واحدة . ولو ظلَّل في إحرام العمرة وفي إحرام الحجّ وجبت عليه كفّارتان . ولا شيء عليه إذا ظلَّل ناسياً أو جاهلًا . قد تسأل : لو أجبرت السلطات هناك المحرم على التظليل أو الصعود في السيارة المسقّفة ولكن المحرم لا يريد ذلك ولكنه اضطر إليه ، فهل يجب عليه التكفير ؟ الجواب : إذا لم يكن قادراً على التخلّص منهم ولا من التظليل ، فلا تجب الكفّارة ، ولو كان قادراً على التخلّص من التظليل بطريقة أو بأخرى - مع عدم الضرر - ولم يفعل ، وجبت الكفّارة . 22 . إخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم إخراج الدم من بدنه ، بجرح أو بحكّ أو بسواك ، مع الاختيار ومن دون ضرورة . وكفّارته شاة . أمّا مع الضرورة - كإجراء العملية الجراحية - فلا بأس به ، ولا كفّارة عليه . قد تسأل : تحدث بعض الزوائد اللحمية أو الجلدية في بعض الأحيان ، خصوصاً عند حرارة الجوّ والتعرّض لأشعّة الشمس ، فهل يجوز للمحرم إزالتها عن جسمه ؟ الجواب : إذا لم يؤدّ ذلك إلى إخراج الدم فلا إشكال . ومع الضرورة يجوز وإن خرج الدم ، ولا كفّارة كما تقدّم .