السيد كمال الحيدري

182

الفتاوى الفقهية

الصورة الثانية : إذا حلق رأسه لضرورة ، فكفّارته مخيرّة بين ( شاة أو صوم ثلاثة أيّام أو إطعام ستّة مساكين ) لكلّ واحد مدَّان من الطعام . الصورة الثالثة : إذا نتف المحرم شعر الإبطين أو الإبط الواحد ، فكفّارته شاة . الصورة الرابعة : إذا نتف المحرم شيئاً من شعر لحيته أو شاربه أو غيرهما ، فكفّارته إطعام مدّ من الطعام لمسكين . الصورة الخامسة : إذا حلق المحرم رأس غيره ( محرماً أو محلّا ) فلا كفّارة عليه . الصورة السادسة : إذا أمرَّ المحرم يده على رأسه أو لحيته عبثاً ومن دون وضوء أو غسل فسقطت شعرات منها ، فعليه التصدق بمدّ من الطعام . وأمّا إذا كان التساقط بسبب الوضوء أو الغسل فلا شيء عليه . وقد تسأل : هل يجوز استعمال المشط أثناء الإحرام مع احتمال سقوط الشعر بذلك ؟ الجواب : مع عدم تعمّد إسقاط الشعر فلا بأس به . 19 . ستر الرأس للرجال والارتماس لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه كلّه أو جزءه بشيء ساتر حتّى بالطين أو الحناء أو غيرها ، بل لا يجوز له حمل شيء على رأسه . ويجوز وضع العصابة واللفافة بسبب الصداع والعلاج . كما لا يجوز للمحرم ستر الأذنين أيضاً . ويجوز له ستر الرأس باليد ، ولكن الأفضل تركه . كما لا يجوز للرجل الارتماس في الماء وغير الماء ( رمس الرأس ) . ولا إشكال في صبّ الماء على الرأس للغسل أو غيره كما لا إشكال في الوقوف