السيد كمال الحيدري
180
الفتاوى الفقهية
الصورة الأولى : أن يحلف صادقاً لمرّة واحدة فلا كفّارة عليه ولكن يستغفر ربَّه . فإن تكرَّر ثلاث مرّات ولاءً - أي بلا فاصل في مقام واحد - كان عليه كفّارة شاة . الصورة الثانية : أن يحلف ويجادل كذباً فعليه كفّارة شاة للمرّة الأولى . الصورة الثالثة : أن يحلف كاذباً للمرّة الثانية ، فعليه كفّارة شاة أيضاً . الصورة الرابعة : أن يحلف كاذباً للمرّة الثالثة ، فعليه كفّارة شاة أيضاً . 15 . قتل هوام الجسد لا يجوز للمحرم قتل هوامِّ الجسد كالقمَّل ولا إلقاؤه من جسده . وإذا قتله وجب التكفير بكفٍّ من الطعام ، يُعطى للفقير . أمّا الحشرات الضارة كالبقّ والبرغوث فلا يجوز قتلهما أيضاً إذا لم يكن هناك ضرر منهما على المحرم . ومع وجود الضرر كخوف المرض والعدوي فلا إشكال في قتلهما ولا كفّارة . 16 . التزيين يحرم على المحرم ( الرجل والمرأة ) التزّين مطلقاً ، وبكل أنواع الزينة إذا كانت تسمّى زينة عرفاً ، وكذلك التختّم إذا كان للزينة ، أمّا التختّم بقصد الاستحباب فلا بأس به . ويحرم وضع الحنّاء وغيرها للزينة ، وإذا لم يكن للزينة كالعلاج فلا بأس به . كما لا يجوز لبس الإحرام المزيَّن والنعال المزيَّن . ومن تزيّن فعليه كفّارة شاة . وقد تسأل : بعض النساء تعتاد لبس الذهب أو الفضة كونها امرأة ولِبسُ الذهب لها أمر طبيعيّ في حياتها اليومية ، فهل يجب عليها خلعه للإحرام ؟