السيد كمال الحيدري
175
الفتاوى الفقهية
لا يجوز للمحرم في العمرة أو الحجّ استعمال الطيب قبل إكمال السعي بين الصفا والمروة ، ولو استعمل الطيب عالماً عامداً قبل إكمال السعي بين الصفا والمروة فقد ارتكب محرّماً ، وتجب عليه الكفّارة وهي شاة . 9 . لبس المخيط يحرم على المحرم - في الحجّ والعمرة - أن يلبس الثوب والقميص والدشداشة والسروال والملابس الداخلية إذا كانت مخيطة ، وكلّ ثوب أو قطعة قماش مخيطة . ولا بأس بلبس الهميان إذا كان مخيطاً ، وهو حزام عريض يصنع عادة من الجلد يشدّ على البطن من أجل حفظ النقود أو ربط الإزار . ولا بأس أيضاً بالحزام الطبّي الذي يستعمله المرضى في بعض الأحيان ، وإن كانت مخيطة . قد تسأل : هل يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية إذا كانت من المخيط ؟ الجواب : يجوز للمحرم استعمال اللحاف والبطانية والشراشف المخيطة من أجل التغطّي بها ، ولكن لا يجوز أن يغطِّي رأسه بها حال النوم . ولو غطَّى رأسه وجبت عليه كفّارة ستر الرأس الآتية . قد تسأل : هل يشمل هذا الحكم كُلّا من الرجال والنساء أم يختصّ بالرجال ؟ الجواب : هذا الحكم خاصّ بالرجال ولا يشمل النساء . إذا لبس الرجل المحرم المخيط عالماً عامداً ، فقد ارتكب حراماً وعليه الكفّارة وهي شاة . ولو لبسه مضطرّاً بسبب البرد أو المرض