السيد كمال الحيدري

170

الفتاوى الفقهية

بالإحرام من أدنى الحلّ إذا لم يؤدّ ذلك إلى فوات الحجّ . ثالثا : إذا جامع المحرم للحجّ عالماً عامداً قبلًا أو دبراً ففيها صورتان : الصورة الأولى : إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمزدلفة فيجب عليه : 1 . الكفّارة وهي جزور مع التمكّن ، فإن لم يتمكّن كفَّر ببقرة ، فإن لم يتمكّن كفَّر بشاة . 2 . إتمام الحجّ . 3 . إعادة الحجّ في العام القابل ، سواء كانت هذه حجّة الإسلام أم حجّة مستحبّة . 4 . يجب التفريق بين الرجل والمرأة إلى إتمام المناسك . ويجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة في العام القابل أيضاً . الصورة الثانية : إذا كان الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان ذلك قبل طواف النساء ، فعليه الكفّارة المتقدّمة ولا يبطل حجّه ، ولا تجب عليه الإعادة . أمّا إذا كان الجماع بعد طواف النساء فلا شيء عليه . وقد تسأل : هل هذا الحكم خاصّ بالرجل أم يشمل المرأة المحرمة أيضاً ؟ الجواب : هذا الحكم يشمل المرأة المحرمة أيضاً ، وفيه صورتان : الصورة الأولى : إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع ، وجبت عليها الكفّارة وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل . الصورة الثانية : إذا كانت مكرَهةً على الجماع لم يفسد حجّها ، وتجب على الزوج كفّارتان ، ولا شيء على المرأة . من جامع امرأته بالعمرة المفردة - الواجبة والمستحبّة - فإن كان جاهلًا أو ناسياً فعمرته صحيحة ولا شيء عليه . وإن كان عالماً