السيد كمال الحيدري

168

الفتاوى الفقهية

القسم الثالث : ما يكون محرّماً على المرأة خاصّة : ( تغطية الوجه ، لبس القفازين ) . ونبين أحكام تلك المحرّمات بالتفصيل : 1 . الصيد يحرم على المحرم في حجّ أو عمرة واجبين أو مستحبّين الصيد ، سواء كان في الحلّ أم في الحرم . ويحرم على المحلّ الصيد في الحرم . كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البرّي ، وتحرم عليه الإعانة على صيده ، ولو بالإشارة . ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلّا . لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به ، وإن كان اصطياده له قبل إحرامه . كما لا يجوز للمحرم أكل لحم الصيد ، وإن كان الصائد له محلّا ، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحلِّ أيضاً ، وكذلك ما ذبحه المحلُّ في الحرم . والجراد ملحقٌ بالحيوان البرّي فيحرم صيده وإمساكه وأكله . الحكم المذكور يختصّ بالحيوان البرّي ، وأمّا صيد البحر كالسمك فلا بأس به ، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه . وأمّا ما يعيش في البر والبحر كليهما فيلحق بالبرّي ، فلا يجوز صيده . لا بأس بذبح الحيوانات الأهلية كالدجاج والغنم والبقر والإبل والدجاج الحبشي وإن توحّشت ، كما لا بأس بذبح ما يُشكّ بكونه أهلياً . وأفراخها تابعةٌ لها في الحكم . لا يجوز للمحرم قتل السباع ، إلّا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفّارة عليه إذا قتلها . كما