السيد كمال الحيدري

140

الفتاوى الفقهية

الإتيان بعمرة التمتّع أوّل وصولهم ثمّ أداء الحجّ في وقته ؟ الجواب : قلنا سابقاً إنّ أشهر الحجّ ثلاثة وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجّة ، بمعنى أنّ الذاهب لأداء حجّ التمتّع ( المكوّن من العمرة والحجّ بعدها ) يجوز له أن يعتمر في أيّ يوم من أيّام أشهر الحجّ ، فإذا انتهى من أعمال العمرة حلَّ إحرامه وبقي في مكّة إلى يوم التاسع من ذي الحجّة ، ثمّ يبدأ بأداء الحجّ ، ولا يضرّ الفاصل الطويل بينهما ما دامت العمرة وقعت في أشهر الحجّ . يجب أن يؤدّي مجموع العمرة والحجّ شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أو حيّ ، أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يصحّ ذلك ، وكذلك لو حجّ شخص وجعل عمرته عن واحد ، وحجّه عن آخر لم يصحّ . يجوز للمرأة أن تذهب للعمرة المفردة في أيّام عادتها وتستنيب للطوافين وصلاتهما ، وتؤدّي السعي والتقصير بنفسها .