السيد كمال الحيدري

130

الفتاوى الفقهية

وإعطاؤها إلى شخص يحجّ عنه . وإن لم تكن له تركة تكفي لمصاريف الحجّ ، لم يجب على الورثة الحجّ عنه من مالهم . يجوز استئجار أحد الورثة ليحجّ عن الميّت . لو استقرّ عليه الحجّ في سنة من السنين ولم يحجّ إهمالًا أو عصياناً ومات ، وكان له مال عند شخص آخر ، وجب عليه تسليم المال إلى الورثة . لو مات وعليه حجّة الإسلام وكان في ورثته قاصرون ( صغار ومجانين ) ، فإذا كان مشغول الذمّة بحجة الإسلام ، وجب إخراج مصاريفها من أصل التركة وقبل التقسيم على الورثة ، بما فيها حصص القاصرين . يجب على الورثة الحجّ عن الميّت في السنة التي مات فيها ما دام ذلك ممكناً ، ولا يجوز التأخير إلى سنين لاحقة . لو اشترط الأجير أجرةً زائدةً عن المتعارف ، فإن وُجد غيره بأجرة أقلّ ، وجب استئجاره . وإن لم يوجد غيره ، وجب استئجاره من أصل التركة بما فيها حصص القاصرين ، ولا يجوز التأخير إلى السنة اللاحقة . إذا أقرّ بعض الورثة بأنّ الميّت كان مشغول الذمّة بحجة الإسلام ، وامتنع الباقون ، وجب في مثل هذه الحالة أن يدفع الوارث المُقِرّ مصاريف الحجّ من حصّته من التركة ، بمعنى وجوب الحجّ عن الميّت ، ثمّ يرفع دعوى على الورثة الباقين يطالبهم بها بما خسره من أجل الحجّ عن الميت . هذا إذا وسعت حصّته لمصاريف الحجّ . أمّا إذا لم تسع حصّته مصاريف الحجّ فلا يجب عليه شيء ، ولا على الورثة الباقين .