السيد كمال الحيدري
117
الفتاوى الفقهية
إذا اعتقد عدم الاستطاعة للحجّ لفقدان بعض الشروط ، فحجّ بعنوان الاستحباب ، وبعد الانتهاء من المناسك تبين أنّه كان مستطيعاً وأنّ الشروط متوفّرة فيه ، فحينئذ إن حجّ بقصد امتثال الأمر المتوجّه إليه أو حجّ برجاء توفّر الشروط فقد صح حجّه ، وأجزأه عن حجّة الإسلام . هناك شروط وضوابط محدّدة تفرضها السلطات المحلّية في بلد المكلّف وسلطات الحجّ في بلد المناسك ، قد يمنع بعضها المكلّف من الحجّ لعدم استيفائه ذلك ، فحينئذ إذا كان فرض النظام المذكور - الموجب لتقليص عدد الحجّاج - لما تحتّمه مصلحة الحفاظ عليهم وتوفير فرص متكافئة للمسلمين في أداء الحجّ ، فاللازم مراعاته وعدم مخالفته . نعم لو خالف فلا يضرّ بصحّة الحجّ . حجّ المرأة لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ ، إذا كانت مستطيعة ، كما لا تعدُّ ناشزاً لو ذهبت من دون موافقته . ولا يجوز للزوج منع زوجته عن الحجّ إذا كانت مستطيعة من مالها أو من مال الباذل . نعم ، لا يجب عليه تحمّل نفقات حجّها ولا يكون من النفقة الواجبة . كما يجوز له منعها من الخروج للحجّ في أوّل الوقت مع تمكّنها من الخروج للحجّ في آخر الوقت . وكذلك يجوز له منعها من الذهاب في الحجّ أو العمرة المستحبَّين . لو أصرَّ الزوج على عدم ذهاب زوجته المستطيعة للحجّ وهدَّدها بالطلاق ، فإذا كان ذلك مضرّاً بحالها فلا يجب عليها الحجّ .