السيد كمال الحيدري
103
الفتاوى الفقهية
الحالة الأولى : إذا بلغ قبل أن يحرم من الميقات فلا إشكال في وجوب الحجّ عليه بعنوان حجّة الإسلام الواجبة إذا كان مستطيعاً . الحالة الثانية : إذا بلغ بعد الإحرام ، وجب عليه الرجوع إلى الميقات والإحرام ثانية بعنوان الوجوب وأجزأته عن حجّة الإسلام . وإن لم يتمكّن من الرجوع إلى الميقات أحرم من مكانه على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . الحالة الثالثة : إذا بلغ بعد إكمال المناسك فلا إشكال في صحّة حجّه بعنوان الاستحباب ولا يجزيه عن حجّة الإسلام الواجبة . الحالة الرابعة : إذا بلغ أثناء المناسك وقبل الوقوف في عرفة والمزدلفة فيجزيه عن حجّة الإسلام . نفقة حجّ الصبيّ فيما زاد على نفقة الحضر ، على الوليّ لا على الصبيّ . نعم إذا كان السفر للحجّ فيه مصلحة للصبيّ كحفظه أو تعليمه ، جاز الإنفاق عليه من ماله الخاصّ إذا كان يملك المال الكافي لذلك . إذا حجّ المكلّف بعنوان الاستحباب لاعتقاده بأنه غير بالغ ، وبعد الانتهاء من الحجّ علم أنّه كان بالغاً حين الحجّ ، فلا يجزي حجّه عن حجّة الإسلام ، إلّا إذا قصد وقت النيّة الإتيان بوظيفته الفعلية أو قصد الإتيان بما في الذمّة وكان تطبيقه على الحجّ الندبي من باب الاشتباه . لا يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميز إذن الوليّ ، ولكن يجب عليه أن يحفظ حقوق الولاية للأب أو الحاكم الشرعي ولا يجوز له شرعاً إيذائه أو عقوقه ، بمعنى أن مخالفة الوليّ إذا أدّت إلى إيذاءه أو عقوقه فلا يجوز الذهاب للحجّ حينئذ . وكذا لا يشترط إذن الأب بالنسبة للبالغ إذا وجب عليه الحجّ .