السيد كمال الحيدري

98

الفتاوى الفقهية

للسجدة أو التشهّد اللذين إذا نسيهما في الصلاة قضاهما بعد الفراغ منها . المسألة 127 : إذا توضّأ لصلاةٍ ثمّ صلّى صلاةً ثانيةً بدون وضوءٍ آخر واتّفق صدفةً أنّه لم يصدر منه حدث منذ بدأ يتوضّأ للصلاة الأولى إلى أن فرغ من كلتا الصلاتين ، صحّتا معاً في جميع الحالات المتقدّمة . المسألة 128 : كلّما جاز للمسلوس والمبطون أن يصلّى بوضوئه ، جاز له أيضاً أن يمسّ كتابة المصحف الشريف ، ولا تجري عليه أحكام الحدث إلى أن ينتهي مفعول الوضوء وأثره في استساغة الصلاة . المسألة 129 : يجب على كلٍّ من المسلوس والمبطون أن يحرص ويتحفّظ - جهد المستطاع - من تَعدّي البول والغائط وسرايتهما إلى البدن والثياب من أجل الصلاة ، وبخاصّةٍ إذا تيسّر له بعض المصنوعات الحديثة لهذه الغاية . وأيضاً يجب عليه عند كلّ صلاةٍ أن يطهّر الحشفة والمقعد ، وكلّ ما سرت إليه النجاسة ممّا يتّصل ببدنه وثيابه بلا استثناء .