السيد كمال الحيدري

80

الفتاوى الفقهية

مقدار ما يغسل : حدّ الغسل الواجب من اليد يبدأ بالمرفق ، وينتهي بأطراف الأصابع . والمرفق هو المفصل بين العضد والساعد . ولو قُطعت اليد مما دون المفصل ، وجب غسل ما بقي منها مهما كان مقداره وحجمه . ولو قُطعت من فوق المفصل ، بأن فُصل الذراع ( أي الساعد ) نهائياً أو من فوق المفصل ، سقط الغسل . المسألة 74 : كلّ ما نبت على اليد من الشعر ، يجب غسله مع البشرة ، رقيقاً كان أم غليظاً . المسألة 75 : الشقوق التي تحدث في ظهر الكفّ من أثر البرد ، يجب غسل جوفها وباطنها إن اتّسعت ، وإن ضاقت فلا يجب ، وأيضاً مع الشكّ في الضيق والاتّساع الموجب للشكّ في وجوب غسل الجوف ، لا يجب الغسل . المسألة 76 : إذا انقطع شيءٌ من لحم اليدين بأحد الأسباب ، وجب غسل ما بقي وظهر منها ، أمّا اللحم المقطوع فيجب غسله ما دام متّصلًا باليد ولو بجلدة ، وإلّا خرج عن حكم أعضاء الوضوء . المسألة 77 : كيفية الغسل : وكيفية غسل اليدين هي كيفية غسل الوجه تماماً . فأوّلًا : يجب الابتداء في الغسل من المرافق والانتهاء بأطراف الأصابع ، ولا يجوز الابتداء من الأصابع أو الوسط ثمّ الصعود إلى المفصل ؛ لأنه مخلّ بصدق الغسل من أعلى إلى أسفل . وثانياً : يجب أن يقصد الوضوء عند وصول الماء إلى العضو ، لا بعد ذلك ، فإذا أدخل يده في الماء وغمسها حتّى المفصل بدون قصد الوضوء ثمّ حرّكها وأخرجها بقصد الوضوء ، لم يصحّ ذلك . وثالثاً : يجب التأكّد من عدم وجود المانع والحاجز عن وصول الماء إلى