السيد كمال الحيدري

66

الفتاوى الفقهية

المسألة 53 : عرفنا أن الماء يتطهّر به الإنسان من النجاسة ، ويتوضّأ ويغتسل ، والسؤال : إنّ هذا الماء إذا استعمل في التطهير والوضوء والغُسل فهل يبقى طاهراً أو يتنجّس ؟ وهل يمكن استعمال نفس الماء مرّةً ثانيةً في التطهير أيضاً ؟ الجواب : إنّه لا يتنجّس إلّا إذا لاقى عين النجاسة وكان الماء قليلًا ، أو تغيّر بأوصافها على ما تقدّم . وإذا تنجّس فلا يسمح بالتطهير به ثانيةً ، وإذا لم يتنجّس خلال الاستعمال الأوّل ظلّ كما كان ، فيجوز التطهير به من النجاسة ، كما يجوز الوضوء والغُسل به . المسألة 54 : إذا شكّ المكلّف في أنّ هذا الماء نجس أو طاهر ، اعتبره طاهراً . ويستثنى من ذلك ما إذا كان على علمٍ بأنّه كان متنجّساً في السابق ولا يدرى هل طهر أم لا ؟ ففي هذا الفرض يحكم على الماء بأنّه لا يزال متنجّساً حتّى يثبت العكس .