السيد كمال الحيدري

478

الفتاوى الفقهية

أن يتلو القرآن أو قصد أن تكون جزءاً من صلاته ، ولكن على أن يخفت بها حتّى ولو كان في صلاة المغرب ونظائرها من الصلوات التي يجهر فيها المنفرد . المسألة 1083 : إذا ركع الإمام ركع المأموم وواصل متابعته له ، فإذا قام للركعة الثانية وقف المأموم معوّلًا على قراءة الإمام ، وكان الحكم هو نفس ما تقدّم في الركعة الأولى . المسألة 1084 : يباشر المأموم سائر أجزاء الصلاة بنفسه ولا يعوّل على الإمام ، ولا يكتفي به إلّا في قراءة الفاتحة والسورة في الركعتين الأولى والثانية . المسألة 1085 : إذا وصل المأموم إلى الركعة الثالثة مع إمامه ، فالأجدر به أن يختار التسبيحات ، وبخاصّة إذا كانت الصلاة مغرباً أو عشاءً ، بينما كان المنفرد مخيّراً بين التسبيحات والفاتحة . المسألة 1086 : إذا كبّر المأموم والإمام يقرأ ووقف ساكتاً ، فركع الإمام وسها المأموم عن ذلك حتّى رفع الإمام رأسه ، فلا ضير على المأموم ، بل يركع ويلحق بالإمام . المسألة 1087 : إذا كبّر المأموم قائماً ، فهوى الإمام فوراً إلى الركوع ، هوى معه . وإذا كبّر والإمام راكع ، هوى إلى الركوع ، وليس عليه التريّث واقفاً ما دام الإمام هو الذي يتحمّل القراءة عنه . المسألة 1088 : إذا جاء المأموم والإمام واقف أو راكع في الركعة الثانية ، كبّر ودخل في الصلاة وسقطت عنه القراءة ، وجرى عليه نفس ما تقدّم آنفاً ، غير أن هذه هي ركعته الأولى بينما هي الركعة الثانية للإمام . فإذا قنت الإمام بعد القراءة - باعتبارها ركعة ثانية له - استحبّ للمأموم أن يتابعه في ذلك . فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية فيها ، جلس يتشهّد ، وأمّا المأموم فليس عليه أن يتشهّد ؛ لأنها ركعته الأولى ، ولكنّه مع هذا يستحبّ له أن يجلس