السيد كمال الحيدري
476
الفتاوى الفقهية
الركن . رابعاً : إذا كان في المكان علوّ وانخفاض واضح ومحسوس ، فلابدّ أن لا يعلو الإمام في موقفه على موقف المأموم شبراً أو أزيد من ذلك . ولا بأس بالعلوّ أقلّ من شبر . ومثال ذلك : أن تكون أرض الغرفة مشرفةً على ساحة الدار ومرتفعةً عنها بمقدار شبر أو أزيد ، فلا يجوز أن يقف الإمام على أرض الغرفة ويقف المأموم في ساحة الدار ، ويجوز العكس . ومثال آخر : أن يكون الإمام والمأموم على سفح جبل منحدرٍ بصورةٍ واضحةٍ ومحسوسةٍ ، فلا يجوز للإمام أن يقف في الأعلى ويقف المأموم في نقطةٍ تنخفض عن ذلك بشبرٍ أو أزيد ، ويجوز العكس . المسألة 1079 : إذا كان في الأرض ارتفاع وانخفاض ولكنّه غير محسوس - كما في الأرض المسرّحة التي تنخفض تدريجاً - جاز للإمام أن يقف في أيّ نقطة منها . خامساً : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه . وأمّا مساواتهما في الموقف ، فحكمها يختلف ؛ ذلك أن الإمام إذا كان رجلًا وكان المأموم أكثر من واحدٍ لم يجز للمأمومين أن يساووه فضلًا عن أن يتقدّموا عليه . وإذا كان الإمام امرأةً أو كان رجلًا له مأمومٌ واحد ، جازت المساواة في الموقف . المسألة 1080 : كما لا يجوز للمأموم أن يتقدّم على الإمام في الموقف الذي يقف فيه ، كذلك الأجدر به وجوباً أن لا يتقدّم عليه في كلّ الحالات : راكعاً وجالساً وساجداً ، فلا يسمح له بأنّ يكون محلّ سجوده متقدّماً على محلّ سجود الإمام .