السيد كمال الحيدري

474

الفتاوى الفقهية

الجواب : إنّه لا يشكّل حاجباً أو فاصلًا ؛ لأنّ اسم الاجتماع صادق ما داموا يمارسون صورة الصلاة . فالمأموم المتأخّر تصحّ جماعته في هذه الحالة . المسألة 1074 : إذا بدأت صلاة الجماعة بدون حاجبٍ وفاصلٍ يضرّ بصدق اسم الاجتماع ثمّ شكّ أحد المصلّين في حصول الفاصل والحائل في الأثناء ، فما هو الحكم ؟ الجواب : إن الحكم هو البناء على استمرار الجماعة وصحّتها . وإذا بدأت صلاة الجماعة وفيهم من يشكّ في وجود الفاصل والحائل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع عرفاً منذ بداية الصلاة ، فهذا الشاكّ لا يجوز له الاعتماد على هذه الجماعة والدخول فيها . المسألة 1075 : الجهل بوجود الحائل أو الفاصل الذي يمنع عن صدق اسم الاجتماع ، ليس عذراً مجوّزاً لصحّة الجماعة . فمن صلّى جاهلًا بذلك ثمّ علم أثناء الصلاة بوجوده ، بنى على أن اقتداءه باطل منذ البداية ، ويجري على صلاته الحكم الذي سيأتي لاحقاً في الأحكام المترتّبة على صلاة الجماعة . الشرط الرابع : أن تتوفّر في إمام الجماعة أمور معيّنة . وهذه الأمور يمكن تصنيفها إلى قسمين : أحدهما يرتبط بصفاته الشخصية العامّة ، والآخر يرتبط بوضعه الخاصّ في تلك الصلاة التي صار إماماً فيها . المسألة 1076 : القسم الأوّل : يجب أن يتّصف إمام الجماعة بالعقل والبلوغ وطهارة المولد والإيمان والعدالة ، وكذلك الرجولة إن كان المأموم ذكراً . فلا تصحّ إمامة المرأة للرجل ، وتصحّ لمثلها . المسألة 1077 : القسم الثاني : يجب ما يلي : أوّلًا : أن يقرأ الإمام ما يعوّل المأموم فيه عليه من القراءة بصورةٍ صحيحة ( المأموم لا يقرأ الفاتحة والسورة ويعوّل في ذلك على الإمام كما سيأتي ) .