السيد كمال الحيدري

448

الفتاوى الفقهية

القسم الأوّل : الشكّ الذي ليس مبطلًا للصلاة ولا بحاجةٍ إلى علاج وهو يتمثّل في ما يلي : المسألة 991 : أن يجد المصلّي نفسه وهو يتشهّد ، أو قد أكمل تشهّده وشكّ في أنّه هل فرغ من الركعة الثانية - وهذا هو التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع - أم أنّه لم يفرغ حتّى الآن إلّا من الركعة الأولى ؛ وقد وقع هذا التشهّد منه سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني المصلّي على أنّه قد صلّى ركعتين وأنّ هذا هو التشهّد المطلوب منه ، ويقوم لأداء الركعة الثالثة إذا كانت صلاته ثلاثيةً أو رباعيةً ، ولا شيء عليه . وأمّا إذا كانت صلاته ثنائيةً ( ذات ركعتين ) فعليه أن يكمل تشهّده وتسليمه ، وتصحّ صلاته . المسألة 992 : أن يصلّي الإنسان صلاةً رباعيةً - ذات أربع ركعاتٍ - فيجد نفسه يتشهّد ، أو قد أكمل تشهّده وهو على يقينٍ بأنّه تجاوز الركعة الثانية إلى ما بعدها من ركعاتٍ وشكّ في أنّه هل فرغ من الركعة الرابعة - وهذا هو التشهّد المطلوب منه في مثل هذا الموضع - أم أنّه لا يزال في الركعة الثالثة وقد وقع منه هذا التشهّد سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني على أنّه في الرابعة ويكمل صلاته على هذا الأساس ، ولا شيء عليه . المسألة 993 : أن يصلّي الإنسان صلاةً ثلاثيةً ( ذات ثلاث ركعاتٍ ) فيجد نفسه مشغولًا بالتسليم ، ويشكّ في أنّه هل فرغ من الركعة الثالثة - وهذا التسليم هو المطلوب منه في مثل هذا الموضع - أم أنّه لا يزال في الركعة الثانية وقد وقع منه هذا التسليم سهواً ؟ ففي هذه الحالة يبني على أنّه أتى بالثالثة ، ويكمل تسليمه ولا شيء عليه . القسم الثاني : الشكّ الذي ليس مبطلًا للصلاة وبحاجة إلى علاج وهذاالقسم من الشكّ يختصّ بالصلاة الرباعية ، وهو كما يلي :