السيد كمال الحيدري
440
الفتاوى الفقهية
معيّنةٍ تجب فيها سجدتا السهو . وفيما يلي نذكر تلك الحالات تحت عنوان موجبات سجود السهو ، ثمّ نشرح كيفية هذا السجود وأحكامه . موجبات سجود السهو المسألة 962 : تجب سجدتا السهو للأسباب التالية فقط : الأوّل : أن يتكلّم المصلّي ساهياً عن صلاته ، أو لتوهّم الفراغ منها . الثاني : أن يأتي المصلّي بالتسليم في غير محلّه بسبب الغفلة والذهول ، كما لو أتى به بعد التشهّد الأوّل في الصلاة الرباعية ( التشهّد الأوّل هو التشهّد الواقع عقيب الركعة الثانية منها ) . الثالث : أن يشكّ ويتردّد في عدد الركعات بين الأربع والخمس والستّ ، على ما يأتي في أحكام الشك . الرابع : أن ينسى السجدة أو التشهّد كلًا أو بعضاً ، فإنّه يقضي ما نسيه ويسجد بعد القضاء سجدتي السهو . الخامس : أن يغفل عن جلوسٍ واجب ، كما إذا تفطّن عند إكمال الصلاة أنّه لم يجلس جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية في الركعة الأولى - مثلًا - . السادس : أن يغفل عن قيامٍ واجبٍ ، كما إذا تفطّن عند إكمال الصلاة أنّه هوى من الركوع إلى السجود رأساً دون أن ينتصب واقفاً . كيفية سجود السهو المسألة 963 : صورة هذا السجود : سجدتان لا فاصل بينهما ، كأيّة سجدتين من ركعةٍ واحدةٍ ، ولكن لا يجب فيهما الاستقبال ولا الطهارة ولا الساتر ولا التكبير .