السيد كمال الحيدري
434
الفتاوى الفقهية
- إذا ترك الركوع من ركعةٍ حتّى سجد الثانية منها ثمّ تفطّن في أثناء الصلاة أو بعدها . إذا ترك كلتا السجدتين من ركعةٍ إلى أن ركع ركوع الركعة التي بعدها ثمّ تفطّن . - إذا ترك القيام حال تكبيرة الإحرام فكبّر جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام . - إذا ترك القيام في الركوع فركع جالساً وهو ممّن يجب عليه القيام فيه . - إذا ركع ناهضاً من حالة الجلوس لا هاوياً من حالة القيام . - إذا صلّى بدون ما يجب عليه من وضوءٍ وغسلٍ وتيمّم ، أو صدر منه في أثناء الصلاة ما يوجب الوضوء أو الغسل . - إذا صدرت منه تصرّفات أدّت إلى محو اسم الصلاة والذهاب بصورتها . - إذا صلّى في النجاسة التي لا تسوغ في الصلاة ، نسياناً أو جهلًا بالحكم . - إذا ركع في ركعةٍ واحدةٍ ركوعين . - إذا سجد في ركعةٍ واحدةٍ أربع سجدات . - إذا صلّى إلى غير القبلة جهلًا منه بأنّ استقبال القبلة واجب . - إذا كان عالماً بأنّ استقبال القبلة في الصلاة واجب ، ولكن نسي هذا الوجوب فصلّى إلى غير القبلة نسياناً . - إذا صلّى والقبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه وهو يعتقد بأنّها أمامه واكتشف الحال قبل انتهاء الوقت . - إذا صلّى قبل الوقت المحدّد جهلًا منه بالوقت ، أو غفلة ، أو اعتقاداً بدخول الوقت المحدّد لها ، فإنّ الصلاة تقع باطلة ، وكذلك إذا وقعت بداية الصلاة قبل الوقت ، إلّا في حالةٍ واحدةٍ تقدّمت في المسألة ( 575 ) .