السيد كمال الحيدري

430

الفتاوى الفقهية

بعض أحكام الشكّ المسألة 936 : إذا شكّ في أنّه هل فاتته فريضة فيما مضى من صلواتٍ أو لا ؟ فلا يجب عليه أن يأتي بها ؟ وإذا علم أنّه لم يكن يصلّي فترةً من الزمن وشكّ في أنّه هل كان بالغاً وقتئذٍ أو لا ؟ فلا يجب عليه أيضاً الإتيان بها . المسألة 937 : إذا علم أنّ صلاةً فاتته ولا يدري هل هي الصبح أو الظهر أو المغرب ، وجب عليه أن يأتي بثلاث صلواتٍ : ركعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات . المسألة 938 : إذا علم أنّه قد فاتته فريضة ذات أربع ركعاتٍ ولم يعلم هل هي الظهر أو العصر أو العشاء ؟ صلّى أربعاً عمّا في عهدته ، وكان مخيّراً في القراءة بين الجهر والإخفات . المسألة 939 : إذا فاتته فرائض ولا يعلم عددها فلا يدري - مثلًا - هل هي خمس صلوات أو أكثر ؟ أمكنه أن يقضي خمس صلواتٍ ويكتفي بذلك ، وهكذا يجوز أن يقتصر دائماً على الأقلّ عدداً . بعض أحكام صلاة القضاء المسألة 940 : إذا اجتمعت على المكلّف صلاةٌ فائتةٌ وصلاةٌ حاضرةٌ لا يزال وقتها باقياً ، فهو مخيّر بأيّهما بدأ ، ما لم يكن وقت الصلاة الحاضرة ضيّقاً ويخشى أن تفوت إذا تشاغل عنها بالقضاء . فمن نام عن صلاة الصبح ولم يقضها حتّى صار الظهر ، جاز له أن يصلّي الظهر ثمّ يقضي الصبح ، وجاز له العكس ما لم يكن وقت الظهر ضيّقاً . المسألة 941 : إذا كان على الإنسان قضاء صلاةٍ أو صلواتٍ ، فهل يجوز له أن يؤدّيها في حالة مرضه وعجزه عن إنجازها بالصورة الكاملة ؟ مثلًا : يتيمّم