السيد كمال الحيدري
428
الفتاوى الفقهية
انتهاء الوقت بلغ أو عقل أو أفاق من الإغماء أو أسلم : فإن كان قد بقي من الوقت ما يتّسع ولو لركعةٍ من صلاة الفريضة ( حتى ولو مع التيمّم إذا لم يتيسّر الوضوء ؛ لضيق الوقت ) وجب عليه - كما تقدّم في أوقات الصلاة - أن يصلّي صلاة الفريضة قبل انتهاء الوقت . فإذا لم يصلِّ كذلك حتّى انتهى ، وجب عليه القضاء . وإن كان ما بقي من الوقت - حين بلغ أو عقل أو أفاق أو أسلم - لا يتّسع حتّى لركعةٍ من ذلك القبيل ، فلا تجب عليه تلك الصلاة ، ولا يجب عليه قضاؤها . المسألة 930 : إذا دخل وقت الفريضة على المرأة وهي حائض ثمّ نقت قبل انتهاء الوقت ، فهناك حالتان : الأولى : أن تنقى وفي الوقت متّسع للغُسل والصلاة ، فيجب عليها أن تغتسل وتصلّي . وإذا لم تفعل ، وجب عليها القضاء . الثانية : أن تنقى وليس في الوقت متّسع للغُسل وإنّما يتّسع للتيمّم ، فيجب عليها أن تتيمّم وتصلّي . وإذا لم تفعل ، فلا يجب عليها القضاء . المسألة 931 : إذا دخل وقت الفريضة على الإنسان وهو سليم من الجنون أو الإغماء ، ثمّ مُني بأحدهما في أثناء الوقت قبل أن يؤدّي الصلاة ، وجب عليه القضاء بعد الإفاقة إذا كانت الفترة التي سبقت الجنون أو الإغماء من وقت الفريضة تتّسع لصلاة فريضةٍ تامّةٍ بما يجب لها من التطهير ، وكذلك إذا كانت تتّسع لصلاة فريضةٍ تامّةٍ فقط وكان بإمكان الإنسان أن يتطهّر لها قبل دخول الوقت . وأمّا إذا كانت تلك الفترة لا تتّسع لأداء صلاة فريضةٍ تامّةٍ ، فلا يجب القضاء . وكذلك الأمر إذا حاضت المرأة أو بدأ بها النفاس بعد دخول وقت الفريضة ولم تكن قد صلّت .