السيد كمال الحيدري

426

الفتاوى الفقهية

يؤدّ تلك النوافل في أوقاتها ، استحبّ له أن يقضيها . المسألة 923 : تُقضى استحباباً كلّ نافلةٍ مؤقّتةٍ لم تؤدَّ في وقتها ، كصلاة أوّل الشهر - مثلًا - فإنّه يستحبّ قضاؤها ، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين فإنها لا تقضى ، كما يأتي . المسألة 924 : إذا وجبت إحدى النوافل المؤقّتة يوميةً أو غيرها بنذرٍ ونحوه ، فالأجدر بالمكلّف احتياطاً استحباباً أن يقضيها إذا فاتته في وقتها . وإذا لم يقضها ، لم يكن آثماً . المسألة 925 : لا قضاء لصلاة الجمعة ؛ فإنّ الإنسان إذا لم يؤدّها في وقتها ، تعيّن عليه أن يصلّي الظهر . ولا قضاء لصلاة العيدين في حالات وجوبها واستحبابها . ولا قضاء للنوافل غير المؤقّتة ؛ لأنها لا تختصّ بوقتٍ دون وقت ، غير أنّ الأجدر بالمكلّف إذا نذر أن يأتي بواحدة منها وعيّن في نذره زمناً خاصّاً ولم يأت بها في ذلك الزمن ، أن الأجدر به في هذه الحالة احتياطاً واستحباباً أن يقضيها . وإذا لم يقضها ، لم يكن آثماً . ما هو سبب القضاء ؟ سبب القضاء عدم أداء الصلاة المقرّرة بصورةٍ صحيحةٍ في وقتها المضروب لها ، إمّا بتركها رأساً أو بالإتيان بها بصورةٍ باطلةٍ شرعاً . والعبارة الشاملة هي فوت الصلاة في وقتها . فمن فاتته الصلاة في وقتها ، توجّه إليه القضاء . إذن ، ليس كلّ من لم يؤدِّ الصلاة فقد فاتته الصلاة ويجب عليه قضاؤها ، وإنما يتوقّف ذلك على توفّر سببين : المسألة 926 : السبب الأوّل : أن يكون الإنسان قد كُلِّف بتلك الصلاة في