السيد كمال الحيدري
425
الفتاوى الفقهية
الفصل الثاني : قضاء الصلاة لكلّ من كلمتي « الأداء » و « القضاء » معانٍ في اللغة . وقد تستعملان في معنى واحد مثل « أدّى ما عليه من دَينٍ » و « قضى ما عليه من دَين » بمعنى أعطى الدَّين لأهله كاملًا . ولكن في الفقه تستعمل كلمة « الأداء » غالباً في تأدية الشيء والإتيان به في حينه المعيّن ووقته المحدّد له دون تأخير . وتستعمل كلمة « القضاء » غالباً في تدارك الشيء المطلوب الذي فات أداؤه وتلافيه بالإتيان به بعد انتهاء وقته . مثلًا : يقال فقهياً عمن أدّى صلاة العصر قبل غروب الشمس : قد أدّى الصلاة . فإذا تركها في وقتها وأتى بها بعد غروب الشمس ، يقال : قضى الصلاة . ونحن نسير على هذا الأساس في استعمال هاتين الكلمتين . ماذا يقضى من الصلاة ؟ المسألة 921 : تُقضى الفرائض الخمس من الصلوات اليومية وجوباً . فمن فاتته واحدة منها ، يجب عليه أن يقضيها . وتُقضى صلاة الآيات وجوباً أيضاً باستثناء حالةٍ واحدة ، وهي : أن تكون الآية خسوفاً أو كسوفاً غير مستوعبين لكلّ قرص القمر أو الشمس ، ويكون المكلّف غير عالم حين وقوع الخسوف أو الكسوف بذلك ، ففي هذه الحالة لا يجب القضاء ، وفي غيرها من الحالات يجب . المسألة 922 : تُقضى نوافل الصلوات اليومية استحباباً ؛ بمعنى أنّ من لم