السيد كمال الحيدري

423

الفتاوى الفقهية

بقايا حلاوة السكر الذائب في الفم ونحو ذلك ممّا لا يعدّ أكلًا وشرباً بالمعنى الكامل . 7 . التكلم فكلّ من تكلّم في صلاته وهو ملتفت إلى أنّه في الصلاة ، بطلت صلاته . ونعني بالتكلّم : النطق ولو بحرف واحد ، سواء أكان لهذا الحرف معنى أم كان بلا معنى ، وسواء أخاطَب بما نطق أحداً أم لم يخاطب . وإذا تكلّم ساهياً عن الصلاة ، صحّت صلاته . ولا بأس بالتنحنح والأنين والتأوُّه والنفخ ؛ لأنّ ذلك كلّه لا يعتبر تكلّماً . ويستثنى من بطلان الصلاة بسبب التكلّم . أوّلًا : إذا كان الكلام مناجاةً لله سبحانه . ثانياً : إذا كان ذكراً أو دعاءً شريطة أن لا يخاطب به غير الله تعالى . فإذا قال المصلّي « غفر الله لك » بطلت صلاته وإن كان هذا الكلام دعاءً ؛ لأنه خوطب به غير الله تعالى ، وأمّا إذا قال ( اغفر لي يا ربي ) أو ( غفر الله لأبي ) لم تبطل صلاته . ثالثاً : إذا كان المصلّي يقرأ القرآن في كلامه ، فإنّ الصلاة لا تبطل بقراءة القرآن . رابعاً : إذا سلّم عليه مسلّم ، فإنّه يجوز له ويجب عليه أن يردّ السلام . فإذا كان المسلّم قد قال « السلام عليك » أو « سلام عليك » أو « السلام عليكم » أجاب بشيء من هذه العبارات أيضاً مقدّماً كلمة « السلام » على كلمة « عليك » أو « عليكم » . وإذا كان المسلّم قد قال على خلاف العادة « عليك السلام » أو « عليكم السلام » فبإمكان المصلّي أن يجيب كيفما أراد ، مقدّماً كلمة « السلام » أو مؤخّراً