السيد كمال الحيدري

420

الفتاوى الفقهية

الفصل الأوّل : مبطلات الصلاة تبطل الصلاة - بمختلف أنواعها « 1 » - بأمور : منها : ما يبطل الصلاة بصورةٍ مؤكّدة . ومنها : ما يفرض على المصلّي وجوباً واحتياطاً أن يعيد صلاته . وهذه الأمور كما يلي : 1 . صدور ما يوجب الوضوء عليه أو الغسل في أثناء الصلاة ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين أن يخرج عن عمدٍ أو بلا قصدٍ وبين أن يقع في أوّل الصلاة أو في آخرها ، حتّى ولو وقع في أثناء التسليم ؛ فإنّ على المصلّي حينئذٍ أن يعيد صلاته . 2 . الانحراف عن القبلة إذا التفت في الصلاة ببدنه أو بوجهه على نحوٍ لم يعد مستقبلًا للقبلة وكان متعمّداً في ذلك ، فإنّ صلاته تبطل ، حتّى ولو أسرع إلى تدارك الموقف وأعاد وجهه وبدنه إلى القبلة . وأمّا إذا لم يكن متعمّداً بل كان ناسياً وذاهلًا ، فلا تعتبر صلاته باطلة إلّا إذا توفّر أمران : أحدهما : أن يتفطّن لذلك قبل انتهاء الوقت المضروب للصلاة . فلو تفطّن بعد ذلك ، لم يكن عليه شيء .

--> ( 1 ) الصلاة على الميّت لا تبطل ببعض ما يأتي ، وهي ليست صلاة إلا بالاسم ، كما تقدّم . .