السيد كمال الحيدري
408
الفتاوى الفقهية
القنوت المسألة 895 : من الأجزاء المستحبّة في الصلاة - كلّ صلاةٍ - القنوت ، فيثاب المصلّي إذا قنت ، ولا يضرّه إذا تركه . والقنوت في اللغة : الطاعة والخضوع ، وعند الفقهاء : الدعاء والثناء على الله تعالى في موضع خاصّ من الصلاة . وهو مستحبّ في الفرائض والنوافل . وموضعه في الصلاة : الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع ، وإنّما أخّرنا الحديث عنه عن الركوع والسجود وغيرهما من الواجبات ؛ لأنه مستحبّ وليس بواجب . ويستثنى من ذلك : صلاة الوتر ؛ فإنها ركعة واحدة ، وقنوتها قبل ركوعها . كما يستثنى صلاة الجمعة ؛ فإنّ فيها قنوتين ، كما تقدّم في صلاة الجمعة ، وكذلك يستثنى صلاة العيدين على ما تقدّم في صلاة العيدين . المسألة 896 : لا يشترط في القنوت قولٌ مخصوص ، بل يكفي فيه ما يتيسّر من دعاءٍ أو ذكرٍ أو حمدٍ وثناءٍ ، ويغتفر فيه اللحن مادّةً وإعراباً مع صدق اسم الدعاء أو الذكر عليه عرفاً . المسألة 897 : من نسي القنوت قبل الركوع ، أتى به بعده . وإذا هوى إلى الركوع ناسياً للقنوت وتفطّن قبل أن يصل إلى مستوى الراكع ، عاد قائماً فقنت . المسألة 898 : يستحبّ التكبير قبل القنوت ، وأن يقنت وهو رافع يديه إلى حيال وجهه .