السيد كمال الحيدري
407
الفتاوى الفقهية
وبعد الفراغ منها تفطّن إلى أنّه في الثالثة أو الرابعة ، اكتفى بما قرأ . بعض أحكام الخلل والشكّ في المقام المسألة 889 : إذا ترك الفاتحة والتسبيح معاً وركع عامداً ملتفتاً إلى أنّه لا يجوز ، بطلت صلاته . وإذا ترك ذلك ناسياً أو غير ملتفتٍ إلى الحكم الشرعي وتفطّن بعد أن ركع ، صحّت صلاته ولا شيء عليه . وإذا تذكّر قبل الوصول إلى مستوى الراكع ، وجب عليه أن يؤدّي ما نسيه ؛ حتّى ولو كان في حالة الهوي إلى الركوع ، فإنّ عليه أن ينتصب قائماً ويؤدّي ما عليه ثمّ يركع . المسألة 890 : إذا قرأ أو سبّح جهراً نسياناً ، أو لعدم علمه بالحكم الشرعيّ ، صحّت قراءته وتسبيحه ، ولا يعيد حتّى إذا تفطّن قبل الركوع . المسألة 891 : إذا شكّ المصلّي وهو واقف في الركعة الثالثة أو الرابعة ولم يدرِ هل قرأ أو سبّح أو لا ؟ وجب عليه أن يقرأ أو يسبّح . وإذا شكّ في ذلك حالة الهوي إلى الركوع ، وجب عليه أن يعود معتدلًا ، فيقرأ أو يسبّح . وإذا شكّ في ذلك بعد أن وصل إلى مستوى الراكع ، مضى ولا يعتني بشكّه . المسألة 892 : إذا قرأ أو سبّح ، وبعد الفراغ من ذلك شكّ ولم يدرِ هل أدّى ذلك على الوجه المطلوب أو لا ؟ مضى ولا يلتفت إلى شكّه . المسألة 893 : إذا سبّح وشكّ في العدد هل أتى بتسبيحتين أو بثلاث ؛ مثلًا ؟ افترض الأقلّ وأتى بما يكمله ثلاثاً . المسألة 894 : يستحبّ للمصلّي إذا فرغ من التسبيحات الثلاث أن يعقّبها بالاستغفار قائلًا : « أسْتَغْفِرُ اللهَ رَبّي وأَتُوبُ إليه » أو « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي » . والأفضل للمصلّي منفرداً أن يختار التسبيح ، وأمّا المأموم فقد عرفت أنّ هذا هو الأجدر به احتياطاً ووجوباً .