السيد كمال الحيدري

398

الفتاوى الفقهية

من السجود ثمّ يتشهّد ويسلّم ولا شيء عليه ، وكذلك الأمر إذا كان قد صدر منه مبطل من القسم الأوّل الذي لا يبطل إلّا في حالة العمد والالتفات كالكلام . وأمّا إذا كان قد صدر منه مبطل من القسم الثاني ، فهناك حالتان : الأولى : أن يكون قد نسي سجدتين ، فتبطل صلاته . الثانية : أن يكون ما نساه سجدةً واحدةً ، فتصحّ صلاته ، وعليه أن يؤدّي السجدة وهو على طهارة ، ويسجد سجدتي السهو . المسألة 863 : إذا سجد ونسي الذكر حتّى رفع رأسه ، فلا شيء عليه . وإذا ذكر ونسي الاستقرار والاطمئنان فلم يستقرّ حال الذكر ، فالأحوط لزوماً أن يعيد الذكر مع الاستقرار والاطمئنان ما لم يرفع رأسه من السجود ، وكذلك إذا تحرّك حال الذكر بدون اختيار ، كما تقدّم في ذكر الركوع تماماً ، في المسألة ( 837 ) . المسألة 864 : إذا وجد المصلّي نفسه قائماً وشكّ : هل هذا هو قيامه لركعةٍ جديدةٍ - مثلًا - بعد فراغه من السجدتين للركعة السابقة ، أو أنّه لا يزال في تلك الركعة وقد قام من ركوعها ليهوي إلى السجود ؟ فعليه في هذه الحالة أن يفترض نفسه قبل السجود ، فيسجد سجدتين ثمّ يقوم للركعة الجديدة . المسألة 865 : إذا وجد نفسه جالساً وشكّ : هل سجد سجدتين أو سجدةً واحدةً ، فعليه أن يسجد سجدةً ثانية . المسألة 866 : إذا كان ينهض للقيام إلى الركعة اللاحقة وشكّ في ذلك ، فعليه أن يعود ويسجد . المسألة 867 : إذا سجد ورفع رأسه ثمّ شكّ : هل كان سجوده على الوجه المطلوب أو لا ؟ مضى ولا يعتني بشكّه ، وكذلك إذا جاء بالذكر المطلوب في سجوده وبعد إكمال الذكر شكّ في صحّته .