السيد كمال الحيدري

383

الفتاوى الفقهية

بعض أحكام الخلل في القراءة المسألة 827 : إذا لم يأتِ بالقراءة أو بشيءٍ منها ، أو خالف وعاكس شروطها وواجباتها ؛ فصلّى بدون فاتحة الكتاب ، أو بدون سورةٍ ، أو قرأ جالساً ، أو ملحوناً ، أو مضطرباً ومتحرّكاً يمنةً ويسرةً ، أو جهر حيث يجب الإخفات ، أو أخفت حيث يجب الجهر . . . إلى غير ذلك ، إذا صلّى هكذا عامداً ملتفتاً إلى أنّ ذلك لا يجوز ، فصلاته باطلة . المسألة 828 : إذا كان المصلّي ناسياً أو غير منتبهٍ إلى أنّ ذلك لا يجوز ، فصلاته صحيحة . فإن انتبه إلى الحال بعد الفراغ من الصلاة ، فلا شيء عليه . وكذلك إذا انتبه أثناء الصلاة بعد أن ركع في الركعة التي لم يأتِ بقراءتها على الوجه المطلوب . وإن انتبه إلى الحال قبل الركوع من تلك الركعة ، وجب عليه أن يتدارك ويقرأ على الوجه المطلوب ، إلّا إذا كان قد فاته الاستقرار ، أو الجهر حيث يجب الجهر ، أو الإخفات حيث يجب الإخفات ، فإنّه لا تجب إعادة القراءة التي قرأها غير مستقرٍّ في قيامه ، أو قرأها إخفاتاً وهي تراد منه جهراً ، أو بالعكس ، ما دام قد صدر منه ذلك نسياناً أو جهلًا بالحكم . المسألة 829 : إذا انتبه المكلّف قبل الصلاة للجهر والإخفات ولكنّه لم يدرِ هل المطلوب منه في هذه الفريضة خصوص الجهر أو الإخفات ، ثمّ أدّاها جهراً أو أدّاها إخفاتاً ، راجياً أن تكون عند الله كما أتى بها ، وبعد الصلاة تبيّن له العكس ، فصلاته صحيحة ، ولا شيء عليه . المسألة 830 : إذا قرأ الفاتحة والسورة أو شيئاً من ذلك ، وشكّ في أنّه هل قرأ على الوجه الصحيح أو لا ؟ مضى ولم يلتفت إلى شكّه . وإذا قرأ الآية الثانية