السيد كمال الحيدري
380
الفتاوى الفقهية
المسألة 819 : إذا شكّ المصلّي - وهو يصلّي - في حركة الاعراب لكلمةٍ من الكلمات وأنّها رفع أو نصب - مثلًا - أو شكّ في مخرج حروفها وأنّه من هنا أو من هناك ، فهل له أن يقرأ بالوجهين على سبيل الاحتياط ؟ الجواب : إذا كان كلّ من القراءتين اللتين حصل التردّد بينهما لا يُخرج الكلمة عن وصفها ذِكْراً ، جاز له أن يقرأ بالوجهين ، ولا شيء عليه ، وإلّا قرأ بوجهٍ واحدٍ وحاول أن يتأكّد بعد ذلك ؛ فإن كان ما قرأه صحيحاً ، فذاك هو المطلوب ، وإلّا أعاد الصلاة . المسألة 820 : الشرط الثالث : على المصلّي أن ينطق بكلّ كلمةٍ من كلمات الصلاة بالمألوف والمعروف ، فلا يقطّع أوصالها إلى أجزاءٍ وحروف ويقول - مثلًا - : « بس . . . م الل - . . . ه » ، فإن فعل شيئاً من ذلك ساهياً مضطرباً ، بطلت الكلمة وحدها وأعادها صحيحة ، وكذلك إذا بدأ بالكلمة ثمّ انقطع صوته لسعالٍ ونحوه . وإن تعمّد قاصداً منذ بداية نطقه بتلك الكلمة أن يفعل ذلك وفعل ، بطلت صلاته من الأساس . أمّا إذا تعمّد قطع الكلمة في الأثناء ، فعليه أن يعيد النطق بالكلمة على الأصول وتصحّ الصلاة . والجارّ والمجرور ومتعلّقه والمضاف والمضاف إليه ، والصفة والموصوف ، والفعل والفاعل ، والمبتدأ والخبر ، كلّ ذلك وما إليه ، بمنزلة الكلمة الواحدة ، والحكم هو الحكم . المسألة 821 : على المصلّي أن يقرأ آيات الفاتحة والسورة الأخرى حسب تسلسلها في المصحف ، فلا يقدّم الآية الثانية على الأولى - مثلًا - وبصورةٍ متتابعة ، أي لا يسكت بين آيةٍ وآية ، أو بين جملتين في داخل آيةٍ واحدةٍ بالقدر الذي تعتبر إحداهما مفصولةً عن الأخرى في العرف . ولا يُبطل السكوت الناشئ من سعالٍ ونحوه وإن كان طويلًا إذا وقع بين جملتين أو آيتين . المسألة 822 : الشرط الرابع : يجب على المصلّى أن يقرأ جهراً أحياناً