السيد كمال الحيدري
371
الفتاوى الفقهية
ترك القيام حال التكبيرة فكبّر للإحرام جالساً . المسألة 789 : من كبّر قائماً ولكن بدون استقرارٍ أو انتصابٍ في القيام فصلاته صحيحة إن كان ذلك منه لنسيان ، أو لتخيّل أنّ هذه الأمور غير واجبةٍ في القيام . وأمّا إذا أخلّ بها وتهاون عامداً عالماً ، بطلت صلاته . المسألة 790 : من كبّر للإحرام ثمّ كبّر كذلك ثانية ، فقد زاد في صلاته . فإن كان عامداً في الزيادة ، فصلاته باطلة . وإن كانت سهواً أو جهلًا وتخيّلًا أن ذلك لا يضرّ ، فصلاته صحيحة . المسألة 791 : إذا شكّ قبل الدخول في القراءة الواجبة - سورة الفاتحة - في أنه : هل كبّر تكبير الإحرام ؟ أتى به . وإذا شكّ في ذلك بعد الدخول في القراءة الواجبة ، يمضي ولا يلتفت . المسألة 792 : إذا علم بأنّه كبّر ، وشكّ في صحّة التكبير ، يمضي ولا يلتفت إلى شكّه ، سواء حصل له هذا الشكّ بعد الدخول في الفاتحة ، أو قبل ذلك .