السيد كمال الحيدري

356

الفتاوى الفقهية

استقبالها عند تكبيرة الإحرام على الأقلّ . المسألة 752 : إذا كان المسافر ليلًا يعلم بأنّه سيصل المحطّة قبل طلوع الشمس ولكن بفترةٍ قصيرةٍ لا تسع إلّا ركعةً واحدةً من صلاة الصبح وتقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس ، فهل يفضّل الصلاة في الطائرة أو الانتظار إلى الوصول إلى المحطّة ؟ الجواب : إنّ الصلاة في الطائرة أو القطار إذا كانت ينقصها الاستقرار والاستقبال معاً أو الاستقبال فقط ، وجب عليه الانتظار . وإذا كانت ينقصها الاستقرار فقط فالأحوط وجوباً أن يصلّي مرّتين ؛ أوّلًا : بالصلاة الفاقدة للاستقرار في الطائرة ، وثانياً : بالصلاة المستقرّة التي يدرك بها ركعة من الوقت . المسألة 753 : إذا كان مسافراً في سيارة ويمكنه أن يطلب من صاحب السيارة التوقّف ريثما يصلّي ، فلا يجوز له أن يكتفي بالصلاة التي لا استقبال فيها أو لا استقرار . المسألة 754 : قد يحلّ وقت الفريضة على الإنسان قبل موعد تحرّك الطائرة أو القطار - مثلًا - والسفرة تمتدّ إلى حين انتهاء الوقت ، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة قبل ركوبه إذا لم يكن قادراً على الصلاة الكاملة أثناء تحرّك القطار أو الطائرة . المسألة 755 : يجوز للمسافر أن يصلّي صلاة النافلة في قطارٍ أو سيارةٍ أو غيرها ولا يطالَب بالاستقرار أو الاستقبال ، على تفصيل تقدّم في المسألة ( 719 ) . المسألة 756 : مقتضى التأدّب لمن يريد الصلاة في العتبات المقدّسة لمشاهد الأئمّة عليهم السلام في نفس الروضة الشريفة التي فيها الضريح ، أن لا يتقدّم في موضع صلاته على قبر المعصوم . وإن تعذّرت الصلاة عليه إلّا متقدّماً