السيد كمال الحيدري
352
الفتاوى الفقهية
وليس كذلك الساعة المحمولة أو الزرّ الذي يزرّر به الثوب . المسألة 742 : كما لا يجوز لبس الخاتم الذهبي إذا كان كلّه ذهباً خالصاً ، كذلك إذا كان مشتملًا على غير الذهب أيضاً ، إذا كانت نسبة غير الذهب ليست كبيرةً على نحوٍ يعتبر الخاتم خاتماً من ذهبٍ في العرف العامّ . وأمّا إذا زادت نسبة غير الذهب فيه إلى درجةٍ لم يعتبر كذلك ، فلبسه في الصلاة جائز . وإذا كان الخاتم ذهبياً وطُلي بطلاءٍ فضّيٍّ أو بطلاءٍ من معدنٍ آخر ، فلا تجوز الصلاة فيه لمجرّد ذلك . المسألة 743 : تجوز الصلاة في خاتمٍ من بلاتين أو خاتمٍ من ذهبٍ مُزج ذهبه بمعدنٍ أبيض كفضّةٍ أو بلاتين حتّى أصبح لونه أبيض . المسألة 744 : كلّ ما لا تجوز الصلاة فيه من الذهب ، لا يجوز لبسه ، حتّى في غير حالة الصلاة . هذا كلّه بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا النساء فيباح لهنّ الذهب في الصلاة وغيرها . المسألة 745 : لا يجوز للمكلّف أن يغتصب ثوباً أو أيّ شيء آخر ويلبسه بدون إذن صاحبه ، وإذا لبسه كان آثماً ، سواء صلّى فيه أم لا ، ولكن إذا صلّى فيه لم تبطل صلاته وإن أثم وعصى لتهاونه بأموال غيره . المسألة 746 : قد يصلّي الإنسان في ما هو مأخوذ من حيوانٍ لا يجوز أكل لحمه أو في ثوبٍ حريريٍّ أو في خاتمٍ من ذهبٍ - مثلًا - ناسياً أو جاهلًا بأنّ ذلك لا يجوز له شرعاً ، وفي هذه الحالة تصحّ صلاته ولا إعادة عليه إذا التفت أو علم بالحكم بعد الفراغ من صلاته . وأمّا إذا التفت أو علم بالحكم في أثناء الصلاة فعليه الإعادة . المسألة 747 : من لم يجد إلّا ثوباً متنجّساً ولا يتمكّن من تطهيره ، صلّى فيه