السيد كمال الحيدري
348
الفتاوى الفقهية
المسألة 728 : الستر الواجب في الصلاة لا يتحقّق بملابس رقيقة لا تستر لون البشرة ، بل يجب أن يكون لها من السُمك والتماسك ما يستر بها اللون . المسألة 729 : إذا لم تتوفّر لدى المصلّي ملابس ، وجب عليه أن يتستّر بغير الملابس ممّا يتيسّر له ، كورق الشجر أو طين ، أو نحو ذلك ، ويصلّي حينئذٍ صلاته الاعتيادية . المسألة 730 : إذا لم يتيسّر له الستر حتّى بالورق ونحوه ، فقد يكون في موضعٍ يعرّضه للنظر ، وقد يكون في موضعٍ بعيدٍ عن الناظرين . فإن كان في موضعٍ يعرّضه للنظر ، صلّى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود ؛ حرصاً على عدم التكشّف مهما أمكن . وإن كان في موضعٍ بعيدٍ ، صلّى الصلاة الاعتيادية . والأحوط لزوماً أن يضيف إلى ذلك : الصلاة مرّةً أخرى جالساً مومياً إلى الركوع والسجود . المسألة 731 : إذا انكشف شيء ممّا يجب ستره على المصلّي وهو يؤدّي الفريضة لخالقه ، وعلم بذلك فتهاون وأهمل ، بطلت صلاته . أمّا إذا كان جاهلًا أو ذاهلًا لم يعرف شيئاً ممّا حدث إلّا بعد أن انتهى وأتمّ صلاته ، فلا شيء عليه حتّى ولو اتّسع الوقت لإعادة الصلاة واستئنافها من جديد . وكذلك إذا لم يكن يعرف أنّ الستر واجب في الصلاة ، فلم يهتمّ بستر ما انكشف منه حتّى أنهى صلاته ثمّ علم بأنّ الستر واجب على المصلّي ، فإنّ صلاته صحيحة . المسألة 732 : إذا علم المصلّي أثناء الصلاة بأنّ شيئاً ممّا يجب ستره مكشوف ، قطع صلاته وأعادها متستّراً ، وكذلك إذا صلّى متكشّفاً وهو لا يعرف أنّ الستر واجب على المصلّي وعرف بذلك أثناء الصلاة ، فإنّه يعيد صلاته .