السيد كمال الحيدري
331
الفتاوى الفقهية
الفصل الثاني : بعض الصلوات المستحبة صلاة الوحشة أو ليلة الدفن وتسمّى صلاة الهدية للميت أو لقبره ، وهي مأثورة في الروايات ، ووقتها ليلة الدفن بكاملها . كيفيتها : إنها كصلاة الصبح ركعتان ، يقرأ في الأولى الفاتحة وآية الكرسي ، ابتداءً من الآية ( 52 ) من سورة البقرة اللهُ لَا إلَه إلّا هُو . . . إلى نهاية الآية ( ) أُولَئِكَ أَصْحَابُ النّارِ هُمْ فِيها خَالِدُون . ويقرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة القدر عشر مرّاتٍ ، وبعد أن يفرغ المصلّي من الصلاة يقول : « اللَّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَابْعَثْ ثَوابَها إلى قَبرِ فُلان » ، ويسمّي اسم الميّت . وفي روايةٍ أخرى : أنّه يقرأ بعد الفاتحة من الركعة الأولى سورة التوحيد مرّتين ، ويقرأ بعد الفاتحة من الركعة الثانية سورة التكاثر عشر مرّاتٍ ، ويدعو بعد الصلاة بما تقدّم . المسألة 715 : يجوز الاستئجار لأداء هذه الصلاة إذا توفّرت في الأجير نيّة القربة بالمعنى المتقدّم في المسألة ( 25 ) صلاة أوّل يوم من الشهر من المأثور صلاة أوّل يوم من كلّ شهر ، وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة التوحيد ثلاثين