السيد كمال الحيدري
329
الفتاوى الفقهية
الثانية يكبّر أربع تكبيرات ، ويقنت بعد كلّ تكبيرة ، ثمّ يكبّر بعد ذلك مقدّمةً للهوي إلى الركوع ، فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته . وعلى المصلّي في القنوت الأخير من كلّ ركعة أن يأتي به باحتمال كونه مطلوباً شرعاً . المسألة 707 : يجوز للمصلّي أن يقتصر على ثلاث تكبيرات في كلّ من الركعتين بعد القراءة ، ويقنت عقيب كلّ واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتاً على ما تقدّم . المسألة 708 : الأفضل استحباباً للمصلّي أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة ( الشمس ) ، ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية سورة ( الغاشية ) . المسألة 709 : يستحبّ للمصلّي إذا قنت أن يدعو بالمأثور وهو ما يلي : اللّهُمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمةِ ، وأهلَ الجودِ والجَبَروتِ ، وأهلَ العَفو والرَّحمةِ ، وأهلَ التَّقوى والمَغفِرة ، أسألُكَ في هذَا اليَوم الذي جَعَلتَهُ للمُسلِمينَ عِيداً ولمُحمَّدٍ صلّى الله عليه وآله ذُخْراً ومَزيداً ، أنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ ، كَأَفْضَلِ مَا صَلَّيتَ عَلى عَبدٍ مِن عِبادِكَ ، وَصَلِّ عَلى مَلائكَتِكَ ورُسُلِكَ وَاغْفِرْ لِلمُؤْمِنينَ والمُؤمِناتِ والمُسْلِمينَ والمُسلِماتِ ، الأحْياءِ مِنْهُم والأمْوات ، اللَّهُمَّ إنّي أَسْألُكَ خَيرَ ما سَألَكَ عِبادُكَ الصّالِحُونَ ، وَأعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا استَعاذَ بك مِنهُ عِبادُك المُخْلِصُون . وإذا لم يكن المصلّي يحفظ نصّ هذا الدعاء ، فلا مانع من أن يفتح كتاباً في أثناء الصلاة ، ويقرأه فيه . المسألة 710 : يستحبّ إذا أقيمت صلاة العيد جماعةً ، أن يخطب الإمام بعد الصلاة بخطبتين يفصل بينهما بجلسة خفيفة ، كما تقدّم في خطبة صلاة الجمعة .