السيد كمال الحيدري
322
الفتاوى الفقهية
أفضل وأكثر ثواباً . المسألة 687 : وقت فريضة صلاة الجمعة يبدأ من أوّل الظهر . والأفضل بالمقيمين لها أن لا يؤخّروها عن الظهر ( الزوال ) مدّةً طويلة ، فعليهم أن يؤدّوها قبل انتهاء الوقت المفضّل لصلاة الظهر في سائر الأيام ، بل في بدايات هذا الوقت وقبل أن يمتدّ الظلّ الشرقي للجدار الواقع بين الشمال والجنوب بقدر اثنين من سبعةٍ من ارتفاع ذلك الجدار . المسألة 688 : يجوز تقديم الخطبتين على الزوال ، ولكن لا يجوز الابتداء بالصلاة نفسها إلّا بعد تحقّق الزوال . المسألة 689 : إذا فاتت الإنسان صلاة الجمعة فلا يسمح له بإقامتها ثانيةً حتّى ولو كان وقتها باقياً ، بل يتعيّن عليه أن يأتي بصلاة الظهر .