السيد كمال الحيدري

277

الفتاوى الفقهية

بسبب عذره بواجبٍ مطلقاً وإن لم يكن من الواجبات الركنيّة - كما سيأتي توضيحها لاحقاً - إلا إذا كان قد ثبت له في وقت الصلاة بقطعٍ أو أمارةٍ شرعية أنّ العذر يستمرّ إلى آخر الوقت . المسألة 580 : يجوز للإنسان إذا حلّ وقت الفريضة ، أو كانت عليه صلاة فائتة لم يكن أدّاها في وقتها ، أن يصلّي النوافل والمستحبّات قبل أن يؤدّي الصلاة الواجبة ما دام على يقينٍ من تمكّنه من أداء الصلاة الواجبة بعد ذلك على النحو المطلوب شرعاً .