السيد كمال الحيدري
241
الفتاوى الفقهية
المطهر الخامس : الأرض تعدّ الأرض - بمعناها العامّ الشامل للتراب والصخر والرمل والآجرّ والجصّ والنورة ، ويدخل ضمنها الشوارع المبلّطة بالحصى - من المطهرات ، فإنها تطهِّر المتنجّس ضمن الشروط التالية : أوّلًا : أن يكون المتنجّس باطن القدم ، أو ما يلبسه الإنسان في قدمه من حذاءٍ أو نعلٍ أو جوربٍ ونحو ذلك من أيّ نوع كانت مادّته . ثانياً : أن تكون هذه الأشياء قد تنجّست بالمشي على الأرض أو بالوقوف عليها . فإذا كانت قد تنجّست بطريقة أخرى ، فلا تطهر بالأرض . ثالثاً : أن تكون الأرض طاهرةً وجافّة . فإذا توفّرت هذه الشروط طهر المحلّ إذا مُسح بالأرض أو مُشي عليها إلى أن زالت النجاسة عنه ، ولا يطهر بمسح النجاسة بترابٍ أو حجرٍ منفصلٍ عن الأرض . أجل ، تصحّ إزالة النجاسة عن المحلّ أوّلًا بأيّة وسيلة تكون ، ثمّ يحصل التطهير بالمشي على الأرض أو المسح بها . المسألة 523 : إذا شككنا أن هذا الجزء من الأرض : هل هو طاهر كي يصحّ التطهير به ، أو هو نجس فلا يصحّ ولا يصلح لذلك ، فماذا نصنع ؟ الجواب : إنْ علمنا بأنّه كان من قبل نجساً ، فهو عملياً بحكم النجس ، وإلّا فهو طاهر . المسألة 524 : إذا شككنا أن هذه النجاسة هل أصابت القدم من خلال المشي والوقوف على الأرض أو بطريق آخر ؟ فلا يجوز الاكتفاء في التطهير بالأرض ، بل يجب غسلها بالماء حينئذٍ . طرق ثبوت التطهير المسألة 525 : إذا كان المكلّف على يقينٍ من أنّ هذا الشيء الطاهر قد