السيد كمال الحيدري

239

الفتاوى الفقهية

الثانية : الوعاء الذي يُستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ فيه الكلب ، أو شرب منه ، أو لطع ، فيطهر إذا غُسل بالتراب الطاهر الممزوج بشيءٍ من الماء ، ثمّ غُسل بالماء القليل مرّتين . الثالثة : الثوب أو البدن إذا تنجّس شيء منهما بالبول ، فإنّ الغسلة الواحدة بالماء القليل لا تكفي ، بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى مرّتين . الرابعة : الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة أن تنفذ فيها - كالملابس والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك - إذا تنجّست بنجاسةٍ مائعةٍ ، كالبول أو الماء المتنجّس ، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فَرْكُها . الخامسة : أوعية الطعام والشراب إذا تنجّست بصورة عامّة وغسلت بالماء القليل ، فلا يقين بطهارتها إلّا إذا غسلت ثلاث مرّات ، بأن يملأ الوعاء ماءً أو يصبّ فيه شيء من الماء ، ثمّ يُدار فيه إلى أن يستوعب كامل أجزائه ، ثمّ يراق . يُفعل به ذلك ثلاث مرّات . المسألة 518 : إذا كان الوعاء المتنجّس كبيراً ومثبّتاً في الأرض ، وأريد تطهيره بالماء القليل ، أمكن ذلك بأن يصبّ الماء فيه ويُدار باليد أو بآلة حتّى يستوعب كامل أجزائه ، ثمّ يُخرج حينئذٍ هذا الماء ، ويجدَّد الغسل هكذا ثلاث مرّات . المسألة 519 : الأرض المتنجّسة الخالية من عين النجس إذا غسلت بالماء القليل - فضلًا عن الكثير - فليس من الضروري أن يُسحب منها هذا الماء بالكامل ، بل تطهر الأرض بكاملها ولو بقي شيء من هذا الماء الذي صُبّ عليها في بعض المواضع منها . المسألة 520 : كما يمكن تطهير الأرض الصلبة بطبيعتها الصلبة أو بواسطة التزفيت والتبليط التي لا يتخلّف فيها الماء عادةً بحكم صلابتها