السيد كمال الحيدري

236

الفتاوى الفقهية

المتنجّس وصبّه عليه ، أو عن طريق إدخال الشيء المتنجّس في الماء الكثير . وتكفي الغسلة الواحدة في التطهير . المسألة 510 : إذا تنجّس الخبز أو الصابون أو الخشب أو الخزف ونفذت النجاسة إلى أعماقه ، كفى في تطهير تلك الأعماق نفوذ الماء وتسرّبه إليها ، على الرغم من أنّ المتسرّب منه إلى الأعماق مجرّد رطوبات وليس بدرجةٍ تحقّق الغسل والاستيلاء . ويحصل ذلك بصبّ الماء عليه مدّة طويلة بشرط أن يطول الصبّ إلى حدٍّ يتبادل على باطن هذه الأمور نفوذ الماء ولو بشكل الرطوبات وخروجه إلى أن يحصل زوال الاستقذار عرفاً . والأفضل في هذه الحالات تجفيف الشيء المتنجّس أوّلًا ، ثمّ تطهيره بجعل الماء ينفذ إلى أعماقه . المسألة 511 : يمكن تطهير العجين والطين ونحوهما بنفس الطريقة السابقة ، ولو بأن يخبز العجين مثلًا ، ثمّ يطهّر بما ذكرناه ، وأمّا مجرّد تجفيف العجين المتنجّس وخبزه فلا يكفي في تطهيره . المسألة 512 : كذلك الحال في المائعات إذا جمدت ، فالحليب المتنجّس إذا جمد - بأن يصنع جبناً مثلًا - أمكن تطهير أعماقه بنفس الطريقة أيضاً . أمّا وهو مائع فلا يمكن تطهيره ، وكذلك سائر المائعات - باستثناء الماء - فإنّها لا يمكن تطهيرها وهي مائعة . وأمّا تطهير الماء فقد تقدّم حكمه في المسألة ( 51 ) . المسألة 513 : كلّما تحقّقت هذه الشروط ، طهر الشيء المتنجّس بالغسل بالماء الكثير ، بدون حاجة إلى شيء علاوةً على ذلك . ويستثنى من ذلك عدد من الحالات لا يحصل فيها التطهير شرعاً إلّا مع بعض الأمور الإضافية ، وفيما يلي نذكر هذه الحالات :