السيد كمال الحيدري
224
الفتاوى الفقهية
يكون كلّ التراب أو كلّ الخشبة طاهراً . المسألة 480 : إذا تعذّر السجود على موضع طاهر ، سجد على غيره . المسألة 481 : إذا سجد على النجس جاهلًا أو ناسياً ، وبعد أن فرغ عَلِم بذلك أو التفت ، صحّت صلاته ولا إعادة عليه ، وكذلك الحال إذا علم أو التفت بعد انتهاء السجدة مباشرةً ورفع رأسه . . استعمال النجس المسألة 482 : لا يجوز أكل الأشياء المتنجّسة ولا شربها ، كما يأتي في موضعه من أحكام الطعام والشراب ، ويجوز التصرّف والانتفاع بها في غير الصلاة والطعام والشراب . . بيع النجس المسألة 483 : يأتي في موضعه من كتاب البيع : أنّ المائع المتنجّس يجوز بيعه وشراؤه ما دامت له منفعة سائغة شرعاً وعرفاً ، كالزيت يداوَي به إنسان أو حيوان بالتدهين ، أو يصنع منه صابون أو غير ذلك ، وأمّا الجامد المتنجّس فهو - نظراً إلى إمكان تطهيره عادةً - لا شكّ في جواز بيعه على أيّ حال . أمّا الأعيان النجسة ، فلا يجوز بيع الخمر ولا الخنزير بحال ، ولا الكلب إلّا إذا كان نافعاً في الصيد ومتمرّساً عليه . ويجوز بيع ما سوى ذلك إذا كانت له منفعة سائغة . . حرمة تنجيس المساجد المسألة 484 : لا يجوز تنجيس المسجد ، أيّ مسجد كان ، وتجب إزالة النجاسة منه وجوبا كفائياً وفورياً - أي الإسراع بالتطهير وعدم جواز التأجيل - ومن رآها في المسجد وعجز عن إزالتها فعليه أن يُعلم سواه بها .