السيد كمال الحيدري
204
الفتاوى الفقهية
المسألة 410 : فضلات الطير بأقسامه طاهرة ، سواء كان لحم الطير مما يجوز أكله شرعاً كالحمام ، أو مما لا يؤكل كالبازي . المسألة 411 : فضلات كلّ حيوان يجوز أكل لحمه شرعاً طاهر ، سواء كان طيراً أو من سائر أصناف الحيوانات ، كالغنم والبقر والإبل والدوابّ والخيل والبغال والدجاج وغير ذلك ، شريطة أن لا يعيش الحيوان على العذرة أمداً حتّى يشتدّ لحمه ، وإلّا حُرّم من أجل ذلك ، وكانت فضلاته نجسةً ما دام على هذا النحو . المسألة 412 : فضلات الحيوانات التي ليس لها لحم عرفاً ، طاهرة حتّى ولو لم يكن أكلها جائزاً شرعاً ، كفضلات العقرب والخنفساء . الثالث : المني فهو نجس من الإنسان ومن كلّ حيوان ، سواء كان مما يجوز أكل لحمه أم لا . المسألة 413 : الحيوانات التي لا يجري دمها من العروق بدفعٍ وقوّةٍ ، وإنّما يجري رشحاً كالسمك والحشرات ، فإنّ هذه الحيوانات إذا كان لها مني فهو طاهر . ويعرف عادةً أنّ دم الحيوان يجري بدفع وقوّة أو لا حين يُذبح ، فيرى كيفية اندفاع الدم . المسألة 414 : منيّ الرجل واضح ، وأمّا المرأة فقد سبق أنّه لا دليل على أنّ لها منيّاً ، ولكنّها مع هذا تغتسل وتطهّر بدنها وثيابها من كلّ ماءٍ تحتاط بالجمع بسببه بين غسل الجنابة والوضوء ، على ما تقدّم في المسألة ( 174 ) . المسألة 415 : قد يخرج من قُبل الإنسان أشياء أخَر غير المني والبول ، وهي : المذي والوذي والودي . وقد تقدّم تفسيرها في أوّل نواقض الوضوء . وهذه الأشياء طاهرة ، ولا يجب غَسل الموضع منها .